المادة 13
إمكانية اللجوء إلى القضاء
1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القض اء على قدم المس اواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المب اش رة وغير المباش رة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاق ة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.