المادة 12
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون
1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.
2 - تق ر ال دول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.
3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ع لى ال دعم الذي قد يتطلبون ه أثن اء ممارس ة أهليتهم القانونية.
4 - تكفل الدول الأط راف أن توف ر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية والضمانات المناسب ة والفعال ة لمنع إس اءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتكفل ه ذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبط ة بممارس ة الأهلي ة القانوني ة حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظ روف الشخص، وتس ري في أقص ر مدة ممكن ة، وتخضع لمراجع ة منتظمة من جانب سلط ة مختص ة ومستقل ة ومح ايدة أو م ن جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.
5 - رهنا بأحك ام هذه المادّة، تتخذ ال دول الأط راف جميع التدابير المناسبة والفعال ة لضم ان حق الأشخ اص ذوي الإعاق ة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم الماليّة وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.