مرسوم رئاسي رقم 09-187 · ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-187 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية من أجل تجنّب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّ عة بطهران في 12 غشت سنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.