المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المشار إليهما فيما يأتي بالدولتين المتعاقدتين،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل و الثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لجماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل.
2 - تعتبر كضرائب على الدخل و الثروة، جميع الضرائب المحصلة على الدخل الاجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أوالعقارية، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - الضريبة على أرباح الشركات،
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الضريبة على أرباح المناجم،
5 - الضريبة على الأملاك و،
6 - الإتاوة والضريبة على المحاصيل المتعلقة بنشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(المشار إليها فيما يأتي " بالضريبة الجزائرية" .)
ب - بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية : )i الضريبة على الدخل :
1 - الضريبة على الدخل العقاري،
2 - الضريبة على الدخل الفلاحي،
3 - الضريبة على الدخل المطبق على الأجور،
4 - الضريبة على الدخل المطبق على المهن الحرة (الأعمال)،
5 - الضريبة على الدخل المطبق على الأشخاص المعنويين. )ii الضريبة على الثروة.
(المشار إليها فيما يأتي " بالضريبة الإيرانية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة، والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها.
تشعر السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتغييرات الهامة التي تطرأ على التشريعات الجبائية الخاصة بهما.