مرسوم رئاسي رقم 09-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-145 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الم واف قةع لى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المسماة "غ ورد يعق وب" (الك تلة : 406 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 17 ين اير سنة 2009 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المح روقات (ألن فط) والشرك ة الوطني ة "سوناط راك"وشركة "إ.أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة