مرسوم رئاسي رقم 09-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-145 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الم واف قةع لى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المسماة "غ ورد يعق وب" (الك تلة : 406 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 17 ين اير سنة 2009 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المح روقات (ألن فط) والشرك ة الوطني ة "سوناط راك"وشركة "إ.أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح"
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "إ. أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح"، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.