مرسوم رئاسي رقم 09-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 09-144 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمّن الموافقة على عقد البحث عن المح روق ات واستغلال ها في المس اح ة المس م اة "ق رن الق ص ة" (ال كتلتان : 316 أ و 317 أ) الم برم بم دين ة ال جزائ ر في 17 ي ناي ر س نة 2009 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ ألجيريا)"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★