الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف المؤسسة بما يأتي :
- القيام بدراسات وبرامج الإنجاز في مجالات صناعة الطيران وعصرنة الطائرات،
- ضمان المهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري –مؤسسة صناعة الطائرات. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق والتكوين وكذا البحث والتطوير.
وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.