مرسوم رئاسي رقم 09-133
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-133 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكون مقر المؤسسة في طفراوي بولاية وهران.
ويمك ن نقله إل ى أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها.