مرسوم رئاسي رقم 09-128 · ج.ر عدد 25 لسنة 2009 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 09-128 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام الوزير الأول

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.