مرسوم رئاسي رقم 09-128
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 09-128 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام الوزير الأول
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة يرسم 29 أبريل سنة 2009 م تنظيميّة