مرسوم رئاسي رقم 09-125
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-125 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني، الموقّعة بالكويت في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة
المادة الأولى
يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون الاقتصادي والفني، الموقّعة بالكويت في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.