مرسوم رئاسي رقم 09-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-120 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★