مرسوم رئاسي رقم 09-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولى
تُعدّل المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 ي ونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتُتمّم كما يأتي :
"المادة 11 : يضم مجلس توجيه المعهد :
- ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني، أحدهما رئيسًا.
(الباقي بدون تغيير) ".