المادة 5
تُع دّل المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّركما يأتي :
"المادة 9 : تُكلَّف الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس ا لمجلس، بما يأتي :
- تسيير الأملاك ا لمخصصة،
- متابعة نشاطات الأمانة الدائمة وتنشيطها وتنسيقها،
- السهر على تنفيذ برنامج ا لمجلس،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات ا لمجلس،
- العلاقات الخارجية.
يدير الأمانة الدائمة أمين عام يتولى تنشيط وتنسيق نشاطاتها.
يعين الأمين العام بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس.
تُماثل وظيفة الأمين العام وظيفة مكلف بالدراسات والتلخيص بعنوان الإدارة المركزية ."