المادة الأولى
يُعدّل هذا المرسوم ويُتّمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. 5-3 - يمكن القانون أن يقضي بتحديد ممارسة الحقوق موضوع المبدأ 4 من الفقرات (ب(و)ج(و)د) من هذا الملحق فيما يتعلق بالبطاقات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يشكل هذا الاستعمال مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات.
6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطعون ملائمة عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادئ الأساسية المحددة في هذا الملحق.
7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق على أنه يحدد أو يمس بإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين منح تدابير حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق للأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات.
تنظيميّة