مرسوم رئاسي رقم 09-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-108 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة