المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق
17 مارس سنة .2009
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم
العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأوّل
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-03 التعاون الدولي 72.000.000
مجموع القسم الثاني 72.000.000 مجموع العنوان الرابع 72.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 72.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 72.000.000 الشؤون الخارجية 72.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأوّل
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات 45.000.000
مجموع القسم السابع 45.000.000
مجموع العنوان الثالث 45.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 1.080.000.000
مجموع القسم السابع 1.080.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.080.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.080.000.000 مجموع الفرع الأول 1.125.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة 1.125.000.000
المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة 1.197.000.000