مرسوم رئاسي رقم 09-106 · ج.ر عدد 18 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-106 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.