مرسوم رئاسي رقم 08-51

مرسوم رئاسيّ رقم 08-51 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن التصديق على بروتوكول الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، يرمي إلى الأخذ في الاعتبار انضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي، المحرر بلكسمبورغ في 24 أبريل سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، - وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى، يرمي إلى الأخذ في الاعتبار انضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية استونيا وجمهورية قبرص وجمهورية ليتونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية المجر وجمهورية مالطا وجمهورية بولونيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي، المحرر بلكسمبورغ في 24 أبريل سنة 2007

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.