المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحك ومة جمهورية كوريا، (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي، المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق يهدف إلى إقامة واستغلال خدمات جوية بين وما وراء إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لغرض هذا الاتفاق (والملحق المرفق به)، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ. تعني عبارة "اتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق اعتمد وفقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية، وأية تعديلات للملاحق أو لهذه الاتفاقية تمت طبقا لأحكام المادتين 90 و 94 منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين، ب. تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المسؤول عن الطيران المدني، أو أي شخص أو هيئة مخولة لأداء أية مهام ممارسة حاليا أو يمكن ممارستها لاحقا من طرف الوزارة المذكورة، أو أية مهام مماثلة لها والممارسة من طرف الوزير المذكور.
وبالنسبة لجمهورية كوريا، وزير التشييد والنقل وأي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية مهام ممارسة حاليا أو يمكن ممارستها لاحقا من قبل الوزير المذكور، أو أية مهام مماثلة لها، ج. تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" أية مؤسسة نقل جوي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر، لاستغلال الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق، والذي منحه هذا الطرف المتعاقد الآخر الترخيص المناسب للاستغلال، وفقا للمادة 3 من هذا الاتفاق، د. يقصد بعبارة "إقليم" بالنسبة لدولة، المناطق البرية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والواقعة تحت سيادة أو حماية أو وصاية هذه الدولة، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ه. يقصد بعبارات "خدمات جوية" و"خدمات جوية دولية" و "مؤسسة نقل جوي" و "الهبوط لأغراض غير تجارية" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية، و. يقصد بعبارة "السعة" بالنسبة للطائرة، الحمولة بأجر لهذه الطائرة التي توفر على طريق أو جزء منه، ز. يقصد بعبارة "السعة" بالنسبة لخدمة متفق عليها، سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها، مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على الطريق أو جزء منه، ح. يقصد بعبارة "التعريفة" كل مبلغ تمّ دفعه أو سيتم دفعه من طرف مؤسسات النقل الجوي، مباشرة أو عن طريق وكلائها، لأي شخص أو هيئة لنقل الركاب (وأمتعتهم) والبضائع (باستثناء البريد) جوا، بما في ذلك : .1 الشروط المنظمة لتحديد وتطبيق التعريفة، .2 الرسوم والشروط لكل الخدمات الإضافية لمثل هذا النقل والتي تقدمها مؤسسات النقل الجوي، ط. يقصد بعبارة "حقوق الاستعمال" تلك الرسوم التي تفرض على مؤسسات النقل الجوي من طرف السلطات المختصة أو التي تسمح بفرضها قصد توفير تجهيزات المطارات أو منشآتها بما فيها الخدمات والمنشآت المتعلقة بها، للطائرة وطاقمها والركاب والشحن، ي. يقصد بعبارة "الملحق" ملحق هذا الاتفاق أو كما تم تعديله طبقا لأحكام المادة 16 منه. ويشكل الملحق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وكل إشارة إلى الاتفاق ستتضمن إشارة إلى الملحق، إلا إذا تمّ النص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 2 منح الحقوق .1 يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في ملحق هذا الاتفاق. ويشار إلى هذه الخدمات والطرق، فيما يلي، ب "الخدمات المتفق عليها"
و"الطرق المحددة" على التوالي. .2 مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، عند استغلالها لخدمة متفق عليها على طريق محدد، بالحقوق التالية :
أ. التحليق دون الهبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر;
ب. التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية; و ج. التوقف في الإقليم المذكور في النقاط المحددة لهذا الطريق في ملحق هذا الاتفاق لغرض إنزال وأخذ الركاب والبضائع والبريد في حركة النقل الدولي، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وملحقه.
3 . ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو استئجار، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، باتجاه نقطة أخرى في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.