المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهني ين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28
ديسمبر سنة .2008
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 14.000.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 6.800.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.400.000
مجموع القسم الرابع 24.200.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 800.000
مجموع القسم الخامس 800.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 12.500.000
مجموع القسم السابع 12.500.000
مجموع العنوان الثالث 37.500.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 37.500.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 12.000.000
34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 9.500.000
مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.500.000 مجموع الفرع الأول 59.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 59.000.000 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة