المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتان وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثمانون ألف دينار 259.982.000(دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير الوزارة الأولى وفي الباب رقم 37-10 "النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي".
الم ادّة 4 : ينشر ه ذا المرسوم في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة