المادة 3
يكلّف وزير المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26
أكتوبر سنة .2008
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الأجورالرئيسية 88.684.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة 18.000.000
مجموع القسم الأول 106.684.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 28.871.000
مجموع القسم الثالث 28.871.000
مجموع العنوان الثالث 135.555.000
مجموع
الفرع الجزئي الأول 135.555.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 2.794.000.000
31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة 255.000.000
مجموع القسم الأول 3.049.000.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي 762.263.000
مجموع القسم الثالث 762.263.000
مجموع العنوان الثالث 3.811.263.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.811.263.000
مجموع الفرع الأول 3.946.818.000
الفرع الثاني
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الأدماج
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-21 إدارة السجون - الأجور الرئيسية 9.000.000
مجموع القسم الأول 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الثاني 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 3.955.818.000