مرسوم رئاسي رقم 08-233
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-233 مؤرخ في 20 رجب عام 1429 الم وافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★