مرسوم رئاسي رقم 08-192
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-192 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.