مرسوم رئاسي رقم 08-192
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-192 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.