مرسوم رئاسي رقم 08-192
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-192 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 10
ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م