مرسوم رئاسي رقم 08-174
· ج.ر عدد 33 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-174 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 12 نوفمبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الإتحادية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 12 نوفمبر سنة 2007، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.