مرسوم رئاسي رقم 08-160 · ج.ر عدد 32 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-160 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 3

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.