مرسوم رئاسي رقم 08-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-160 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليارا ومائتان وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (135.218.579.000 دج)، مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 93 " احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية ".