مرسوم رئاسي رقم 08-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-153 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★