مرسوم رئاسي رقم 08-145
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-145 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط" ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بم دينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "بورلينق ط ون رزورس ز ألج ي ريا ل ل س" و"ك ون وكوفيل يبس أل ج ي ري ا ل.ت.د" و"تالسمان (ألجيريا) ب . ف"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★