المادة 9
التعريفات يقصد باصطلاح "تعرفة" في الفقرات التالية الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك أجور وش روط ال وكالة والخدمات المساعدة الأخرى، ولا يدخل في ذلك مقابل وشروط نقل البريد : 28 مارس سنة 2007 م
1 - تحدّد التعرفات التي تتقاضاها مؤسّس ة / مؤسّسات النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النّقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلّقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النّقل الأخرى.
2 - تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة كلما أمكن على الاتفاق بين مؤسسات النّقل المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النّقل الجوي التي تستثمر كافة الط رق المحددة أو جزءا منها، ويتم هذا الاتف اق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد مؤسسات النّقل الدولي لتحديد التعرفات.
3 - تعرض التعرفات المتّفق عليها على سلطات الطي ران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) ي وما على الأقلّ من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويج وز في حالات خاصّة إنقاص هذه المدّة بالاتفاق بين السلطات المذكورة.
4 - يمكن الموافقة على التعرف ة المش ار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادّة بواسطة المؤسسات المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطريق، ويتم التوصل إلى هذا الاتفاق إذا أمكن باستخدام النظم المتبع ة من قبل الاتح اد الدولي للنقل الجوي في تحديد التعرفات.
5 - يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوم ا من تاريخ ع رضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، تعتبر تلك التعرفات موافقا عليها، ويجوز في أحوال خاصة إنقاص هذه المدّة باتفاق بين السلطات المذكورة، وفي هذه الحال ة فإن أي اعتراض على التعرفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما.
6 - إذا تعذّر الاتفاق على أي تعرفة وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني بعدم موافقتها على التعرفة المتفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعرفة المناسبة بالتفاهم المشترك.
7 - تظل التعرفة التي تحدّد وفقا لأحكام هذه المادّة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعرفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة. 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م