المادة 6
الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها
1 - تعفى الطائرات المستعملة على الخطوط الدولية بواسطة مؤسسة / مؤسسات النّقل المعيّنة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، كذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الضرائب الجمركية وأية ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة في إقليم الط رف المتعاقد بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة.
2 - باستثناء أجور الخدمات التي تق دّم إلى الطائرات يعفى من الضرائب الجمركية وغي رها من الضرائب والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الطرف للاستهلاك على الطائرة المستعملة على الخطوط الدولية للطرف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزوّد بها الطائرات التي تستعملها المؤسسة / المؤسسات المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط دولية حتى لو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها الذي يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه فعلا،
د) الموادّ الإعلانية والوثائق الخاصّة بالمؤسسة المعيّنة المذك ورة والتي تحمل شعارها للتوزيع بدون مقابل،
ه) تذاك ر السف ر وبواليص الشحن وم ا ش ابه من وثائق تابعة لعمل المؤسسة،
و) البضائع والأمتعة العابرة والمحمولة بواسطة إحدى طائرات المؤسسة المعيّنة والعاملة على الخطوط الدولية والموادّ المشار إليها في الفقرات (أ، ب، ج) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة سلطات الجمارك.
3 - لا يمكن إنزال وتفريغ الأجهزة العادية وكذلك تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغيار الموجودة على متن طائرة مؤسس ة أحد الط رفين المتعاقدين والمستخ دم ة في الحركة الجوية الدولية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها.