المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النّقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادّة 3 من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية :
أ) في أي ة ح الة لا يقتنع فيها بأن ج زءا ه اما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عيّنها أو يد رعاياه،
ب) في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيّد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق،
ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه بها في الفقرة الأولى من هذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلول ة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.