المادة 4
تعيين المؤسسات
1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتّفق عليها على الطرق المحددة.
2 - على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعيّنة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة.
3 - يجوز لسلطة الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة / المؤسسات المعيّنة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها ع ادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوي ة الدولية وبشرط أن تكون هذه القوانين والقواعد متّفقة مع أحكام المعاهدة.
4 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في ع دم الموافق ة على منح تراخيص التشغ يل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعيّنة عند ممارستها للحق وق المبيّنة في المادّة 3 من الاتفاق وذلك في أية حال ة لا يقتنع أحد الطرفين المتعاقدين بأن جزءا من ملكية ه ذه المؤسس ة وإدارتها الفعلي ة في ي د الط رف المتع اق د الآخ ر الذي عيّنها أو في يد رعاياه.
5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعيّنة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م وقت تشغيل الخطوط الجوية المتّفق عليها بشرط أن تكون التعريفات المطبقة وفقا لأحكام المادّة 9 من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.
6 - تتمتع المؤسسة المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتع اق دين بمعامل ة حسن ة وع ادلة وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتبادلة لتشغيل الخطوط المتفق عليها.