المادة 22
سريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا عبر القناة الدّبلوماسية بإتمام الإج راءات الدّستورية اللاّزمة لتنفيذ هذا الاتفاق.
حرّر ووقّ ع هذا الاتفاق بالجزائر بتاريخ 20 ذي القعدة ع ام 1422 الموافق 3 فب راير سن ة 2002، من نسختين أصليتين باللّغ ة ال عربيّ ة، ولكل منهما حجية قانونية متساوية، وسلمت لكل طرف نسخة واحدة للعمل بها.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة اليمنية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الأستاذ محمد عبد اللّه البطاني الأستاذ عمار صخري وزير التعليم الفني وزير التعليم العالي والتدريب المهني والبحث العلمي ملحق الاتفاق ملحق جدول الطرق (أ)
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعيّنة نقاط في الجمهوريّة نقاط الجزائريّة متوسطة أي نقطة تحدد فيما بعد من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة التشغيل عليها :
نقاط في الجمهوريّة نقاط فيما وراء اليمنية صنعاء تحدد فيما بعد ملحق جدول الطرق (ب)
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعيّنة نقاط في الجمهوريّة نقاط اليمنية متوسطة أي نقطة تحدد فيما بعد