المادة 21
إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتع اقد الآخر في أي وقت بقرار إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظم ة الدولية للطيران المدني، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من ت اريخ استلام الطرف المتع اقد الآخ ر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدّة. وإذا لم يعترف الط رف المتع اقد الآخ ر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه تسلمه بعد انقض اء أربعة عش ر (14) ي وم ا من ت اريخ استلام المنظم ة الدولي ة للطي ران المدني لهذا الإخطار.