المادة 20
تطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع وبصفة خاصة الأنظمة الخاصة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات وإجراءات الحجز الصحي على ما يفد إلى إقل يم الطرف المتعاقد أو يغادر من ركاب وأطقم طائرات وبضائع ب واسطة ط ائرات مؤسسات النّق ل الج وي المعيّن ة من الطرف الآخر.
2 - تطبق الق وانين والأنظم ة المعم ول بها لدى أي م ن الط رفين المتع اقدين بالنسبة للدخ ول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الط رف المتعاقد الآخر.
3 - يحق للسلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين القيام بتفتيش طائرات الطرف الآخر عند هبوطها أو مغادرتها وكذلك فحص الشهادات والوثائق المحدّدة في الاتفاق بدون أي تأخير غير مبرر.