مرسوم رئاسي رقم 07-96
· ج.ر عدد 21 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-96 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة اليمنيّة، الموقّع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة
المادة 16
الاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرات للطيران وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة، الإجازات، وجميع المستندات التي يصدرها أو يتعهدها الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لكل طرف متعاقد الحق بعدم الاعتراف بصلاحية الشهادات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.