المادة 14
التعديل
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، فعليه أن يطلب عقد اجتماع لذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسليم طلب عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدّبلوماسية.
2 - إذا كان التعديل متعلق ا بأحك ام الاتفاق وليس بجدول الطرق، فإن الموافق ة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات الدّستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد. 3 -- إذا كان التعديل قاصرا على جدول الطرق الملحق، فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.