مرسوم رئاسي رقم 07-96
· ج.ر عدد 21 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-96 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة اليمنيّة، الموقّع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة
المادة 13
المشاورات
1 - بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الط رفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحك ام وملاحق ه ذا الاتف اق والتقي ّد بها بصورة مرضية.
2 - لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المدّة.