المادة 12
أمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما بحماي ة أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالالتزام بوجه خاص بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقّعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقّعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة في منتريال في 23 سبتمبر سنة .1971
2 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية ومنع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني.
3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتب ادلة بينها بالعمل وفقا لأحك ام أمن الطيران التي ق ررتها المنظم ة الدولية للطيران المدني والمدرجة في ملاحق المعاهدة بق در ما تك ون تلك الأحكام الأمنية سارية المفعول على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديها أو المستثمرين الذين يكون م رك ز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4 - يوافق كل طرف متع اقد على إل زام المستثمرين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة التي يطلبها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فعالية الإجراءات داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش ال ركاب والط اقم والأمتعة المحمولة والحقائب والبضائع ومستودعات الطائرات سواء ق بل الصعود أو الشحن والتفريغ أو أثناءهما وعلى كل ط رف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتع اقد الآخ ر باتخ اذ إج راءات أمني ة خ اصة لمواجهة تهديد متوقع.
5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع أي فعل من أفع ال الاستيلاء غير المشروعة على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخ رى غير مش روعة مما ترتكب ض د سلام ة الطائرات أو رك ابها أو طاقمها أو المط ارات أو مرافق الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف الآخر، وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير لإزالة آث ار الح ادث أو التهديد بوقوعه فورا وبسلام.
6 - إذا نشأ خلاف حول تطبيق الإجراءات الخ اصة بأمن الطيران المدني المبيّنة في الفقرات السابقة، فيجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر.