مرسوم رئاسي رقم 07-96
· ج.ر عدد 21 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-96 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة اليمنيّة، الموقّع بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة
المادة 11
تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الج ارية في إقليمه والخ اصة بنق ل ال ركاب والبضائع والبريد.
ويجري التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجزت فيه هذه الأموال، وعندما لا يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين بشأن التحويل يجري تطبيق هذا الاتفاق.