المادة 8
الاتصال وإعداد التقارير كل طرف :
أ) يعين جهة اتصال للاتفاق الحالي، ويبلغ دون تأجيل الاسم والعنوان وأرقام اتصالات جهة الاتصال لأمانة الاتفاق، التي تتولى إيصال هذه المعلومات بدون تأخير إلى الأطراف الأخرى ووحدات التنسيق،
ب) يعد لكل دورة عادية من اجتماع الأطراف، انطلاقا من الدورة الثانية، تقريرا حول تطبيقه للاتفاق، بالرجوع بالخصوص إلى ما قام به من تدابير الحفظ، والبحث العلمي، وأشغال الرصد الدائب.
وستحدد صيغة هذه التقارير خلال الدورة الأولى لاجتماع الأط راف، وتتم مراجعتها، إذا ل زم الأمر، خلال الدورات اللاّحقة. ويعرض كل تقرير على أمانة الاتف اق، قب ل مائة وعشرين (120) يوما على الأقل، من افتتاح دورة اجتماع الأطراف، التي أعد لها، وتمد أمانة الاتفاق، بدون تأخير الأطراف الأخرى بنسخ منه.