المادة 7
اللّجنة العلمية
1 - تقام لجنة علمية متكونة من أشخاص مؤهلين كخبراء في علم حفظ الحوتيات تكون بمثابة هيئة استشارية لاجتماع الأطراف. ويعهد اجتماع الأطراف مه ام اللّجن ة العلمي ة إلى منظم ة متواج دة بع د في منطقة الاتفاق مع ضمان تمثيل جغرافي متوازن.
2 - تدعو أمانة الاتفاق اللّجنة العلمية للانعقاد بناء على طلب اجتماع الأطراف.
3 - تتولى اللّجنة العلمية :
أ) تقديم المشورة إلى اجتماع الأطراف، المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق، وحسب الحاجة إلى كل طرف بصفة فردية، فيما بين الدورات، بواسطة وحدة تنسيق الإقليم الفرعي المعنية،
ب) تقديم المشورة فيما يتعلق بالخطوط الرائدة كما هو منصوص عليه بالمادّة 4، الفقرة 3، والنظر في التقييمات المعدة، وفقا للملحق 2 لهذا الاتفاق وصياغة التوصيات لاجتماع الأطراف فيما يخص تطويرها ومحتواها وتنفيذها،
ج) النظر في التقييمات العلمية حول حالة حفظ جماعات الحوتيات،
د) إبداء الرأي في تطوير البرامج الدولية للبحث والرصد والتنسيق فيما بينها، وصياغة توصيات لاجتماع الأطراف حول موضوع البحوث الإضافية التي ينبغي القيام بها،
ه) تيسير تبادل المعل ومات العلمي ة وتقنيات الحفظ،
و) إعداد تقرير حول أنشطتها لكل دورة من اجتماع الأطراف، ويعرض هذا التقرير على أمانة الاتفاق، قبل مائة وعشرين يوما على الأقل، من دورة اجتماع الأطراف، وتوزعه أمانة الاتفاق على كافة الأطراف،
ز) إبداء المشورة في أقرب الآجال حول الاستثناءات التي اطلعت عليها تنفيذا للمادّة 2، الفقرة 2،
ح) وعند الضرورة القيام بأية مهمة سيكلفها بها اجتماع الأطراف.
4 - يجوز للجنة العلمية، حسب الاحتياجات، وبالتشاور مع المكتب ووحدات التنسيق المناسبة إنشاء فرق عمل لمعالجة مسائل خاصة. ويقر اجتماع الأطراف اعتماد تخصيصات مالية ثابتة لهذا الغرض.