المادة 5
وحدات التنسيق
1 - تتمثل وظائف وحدات التنسيق الإقليمية الفرعية فيما يأتي :
أ) تيسير تنفيذ النشاطات المرسومة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق في الإقليم الفرعي الراجع لها بالنظر، وذلك طبقا لتعليمات اجتماع الأطراف،
ب) جمع وتقييم المعلومات التي تمكن من تحسين تحقيق الأهداف ومن تنفيذ الاتفاق، وتوفير نشر ملائم لهذه المعلومات،
ج) تق ديم دعم للجنة العلمي ة، وإع داد تق ري ر، لمد اجتماع الأطراف به، عن طريق أمانة الاتفاق.
ويقع النظر في تعيين وحدات التنسيق ووظائفها، إن ب دا ذلك مناسبا، في كل دورة من اجتماع الأطراف.
2 - تيسر كل لجنة تنسيق، باستش ارة اللّجن ة العلمي ة وأمان ة الاتف اق، إعداد مجموع ة من الدّراسات أو النشريات الدولية، التي ينب غي تحيينها بانتظام، وتشمل :
أ) تقارير حول حالة وتطور جماعات الحوتيات، وكذلك حول النواقص العلمية،
ب) قائم ة إقليمية فرعي ة تشمل المن اطق الهامة للحوتيات،
ج) دليلا على مستوى الإقليم الفرعي يتناول من يهتم بالحوتيات، من سلطات وطنية، ومراكز بحوث وإنقاذ، وعلماء ومنظمات غير حكومية.