المادة 3
اجتماع الأطراف
1 - يمثل اجتماع الأطراف جهاز اتخاذ القرار في الاتفاق الحالي. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تدعو أمانة الإيداع، بالتشاور مع أمانة الاتفاقية، إلى دورة اجتماع أطراف هذا الاتفاق، خلال سنة واحدة كحد أقصى، من تاريخ بدء نفاذه. وبعد ذلك، تدعو أمانة الاتفاق، بالتش اور مع أمانة الاتفاقية، إلى دورات عادية لاجتماع الأطراف، لا تتجاوز المدة الفاصلة بين الواحدة والأخرى ثلاث سنوات، إلاّ إذا قرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك.
3 - تدعو أمانة الاتفاق إلى دورة غير عادية لاجتماع الأطراف، بطلب كتابي صادر عن ثلثي الأطراف على الأقل.
4 - يجوز لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ا لمختصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة ليست طرفا في هذا الاتفاق، وأمانات بقية الاتفاقيات الشاملة والإقليمية أو أمانات الاتفاقات المعنية من بين أمور أخرى، بحفظ الحوتيات، والمنظمات الإقليمية أو الإقليمية الفرعية لإدارة الصّيد المختصة بالأنواع التي تتردد، وتتردد بصفة مؤقتة أو دائمة على منطقة الاتفاق، أن يمثلها مراقبون، في دورات اجتماع الأطراف. كما يجوز لكل منظمة أو مؤسسة مؤهلة تقنيا في ميدان حفظ الحوتيات، تمثيلها في دورات اجتماع الأطراف بمراقبين، إلاّ في صورة اعتراض ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ولما يقع قبول مراقب في دورة م ن دورات اجتم اع الأطراف، يمكنه مواصل ة المساهمة في الدورات اللاحقة، ما لم يعترض على الأق ل، ثلث الأطراف، قبل بداية الدورة بثلاثين يوما على أدنى تقدير.
5 - وللأطراف وحدها حق التصويت. ولكل طرف صوت. تمارس المنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي هي أطراف في هذا الاتفاق حقها في التصويت بالنّسبة للأمور الراجعة لها بالن ظر وذلك بعدد أصوات يعادل عدد أعضائها من الدول التي هي أطراف في الاتفاق. ولا يجوز أن تمارس منظم ة إقليمي ة للإندماج الاقتص ادي حقها في التصويت، إذا مارس ت ال دول الأعضاء حقها في ذلك، والعكس بالعكس.
6 - تعتمد جميع قرارات اجتماع الأطراف بالوفاق إلاّ إذا نصت المادّة 10 من هذا الاتفاق على خلاف ذلك. لكن إذا تعذرت الموافقة بخصوص المسائل المشمولة بملحقي الاتفاق، يمكن اعتماد قرار بأغلبية ثلثي الأطراف الح اضرة والمصوتة. وإذا أجري تصويت، لأي ط رف في غضون مائة وخمسين (150) يوما، أن يشعر خطيا أمانة الإيداع بنيته عدم تطبيق القرار المذكور.
7 - اجتماع الأطراف في دورته الأ ولى :
أ) يعتمد نظامه الداخلي،
ب) ويكون أمان ة الاتف اق المكلفة بضمان وظائف الأمانة المنصوص عليها في المادّة 4 من هذا الاتفاق،
ج) يعيّن في كل إقليم فرعي، ضمن مؤسسة قائمة، وحدة تنسيق لتيسير تنفيذ التدابير المذكورة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق،
د) ينتخب مكتبا كما تنص عليه المادّة 6،
ه) يكوّن لجنة علمية طبقا لما تنص عليه المادّة 7،
و) يقرّر شكل ومضمون تقارير الأطراف حول تنفيذ الاتفاق، طبقا لما تنص عليه المادّة .8
8 - اجتم اع الأطراف، في كل دورة ع ادي ة من دوراته :
أ) يتفحص التقييمات العلمية لحالة حفظ الحوتيات في منطقة الاتفاق، ولأهم الموائل الضامنة لبقائها، وكذلك العوامل التي من شأنها أن تضر بها،
ب) يتفحص التقدم الحاصل والصعوبات الممكنة التي تعترض تطبيق هذا الاتفاق، وذلك بالاعتماد على تقارير أطراف الاتفاق وأمانته،
ج) يصوغ توصيات للأطراف، إن رأى ذلك ضروريا أو مناسبا، ويعتمد تدابير معينة لتحسين فعالية هذا الاتفاق،
د) يدرس كل مقترح ويأخذ كل قرار يراه صالحا لتعديل هذا الاتفاق،
ه) يعتمد ميزانية الفت رة الماليّ ة اللاحقة، ويتخذ القرار في كل مسألة تتعلق بالترتيبات الماليّة للاتفاق الحالي،
و) ينظر في الترتيبات الخاصة بأمانة الاتفاق ووحدات التنسيق واللّجنة العلمية،
ز) يعتمد تقريرا لإبلاغه إلى أطراف الاتفاق وكذلك مؤتمر أطراف الاتفاقية،
ح) يوافق على تاريخ ومكان الاجتماع المقبل بصفة وقتية،
ط) ويعالج كافة المسائل الأخرى المتعلّقة بتطبيق هذا الاتفاق. 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م