المادة 14
النفاذ
1 - يبدأ نف اذ هذا الاتفاق، في اليوم الأوّل من الشهر الثالث اللاحق للتاريخ الذي تكون فيه، ع لى الأقل سبع دول ساحلي ة من منطق ة الاتف اق، أو منظم ات إقليمي ة للإندماج الاقتصادي، منه ا على الأقل، دولتان من الإقليم الفرعي للبحر الأسود، وخمس دول من الإقليم الفرعي للبحر الأبيض المتوسط والمنطق ة الأطلسي ة المت اخم ة، إمّ ا بالتوقيع عليه دون تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره، وإمّا بإيداع وسائل تصديقها أو قبولها أو إقرارها، طبقا للمادّة 13 من هذا الاتفاق.
2 - بالنسبة لأية دولة من منطقة الانتشار أو كل منظمة إقليمية للاندماج الاقتصادي التي :
أ) ستوقع على هذا الاتفاق دون تحفظ على التصديق أو القبول أو الإقرار،
ب) أو ستصدق عليه أو تقبله أ و تقره،
ج) أو ستنضم إليه.
بعد التاريخ الذي يبلغ فيه عدد دول منطقة الانتشار والمنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي وقعت عليه دون تحفظ أو صدقت عليه أو قبلته أو أقرته، العدد المطلوب لبدء نفاذه، فإن هذا الاتفاق سيبدأ نفاذه في اليوم الأوّل من الشهر الثالث الموالي للتوقيع عليه دون تحفظ من طرف الدولة أو المنظمة المذكورتين، أولإيداعهما لوسيلة التصديق عليه أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه.