المادة 13
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
1 - يفتح ب اب التوقيع على هذا الاتفاق أمام كل دولة من منطقة الانتشار، سواء كانت له ا في منطق ة الاتف اق مناطق تابع ة لولايتها أو لم تكن، أو أمام المنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي يكون عضو منها على الأقل، دولة من منطقة الانتشار، وذلك إمّا :
أ) بالت وقيع عليه دون تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره،
ب) أو بالتوقيع عليه مع إبداء تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره، ثم يليه التصديق عليه أو قبوله أو إقراره.
2 - يبقى باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا بموناكو إلى تاريخ بدء نفاذه.
3 - يفتح باب الانضمام للاتفاق أمام كل دول ة من منطقة الانتشار أو المنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ.
4 - تودع وسائل التصديق أو القبول أو الإق رار أو الانضمام، لدى أمانة الإيداع.