المادة 12
تسوية النزاعات
1 - كل ن زاع يطرأ بين طرفين أو أكث ر، ويتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتف اق، يحل عن طريق التفاوض بين الأطراف المعنية أو عن طريق وساطة أو مصالحة طرف آخر تقبله الأطراف المعنية.
2 - إذا كان ت تسوية النزاع غي ر ممكنة، بالص فة المن صوص علي ها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، يجوز للأطراف، باتفاق مشترك، عرضه على التح كيم أو تسويته قضائيا. إن الأطراف التي قامت بع رض النزاع، تك ون ملزمة بقرار التحكيم أو القضاء. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة