مرسوم رئاسي رقم 07-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-95 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، الموقّع بموناكو في 24 نوفمبر سنة
المادة 11
تأثير هذا الاتفاق على التشريع والاتفاقيات الدولية
1 - لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق، لا على حق كل طرف في المحافظة على تدابير أكثر صرامة أو في اعتماد تدابي ر أكثر صرامة بغية حفظ الحوتيات وموائلها، ولا على حقوق والت زامات كل طرف المترتبة على أي مع اهدة أو اتف اقي ة أو اتف اق ق ائم هو طرف فيه، إلاّ إذا كانت ممارسة هذه الحقوق والالتزامات، تهدد حفظ الحوتيات.
2 - تنفذ الأطراف هذا الاتفاق، مع مراعاة حقوقها والتزاماتها الناجمة عن قانون البحار.