المادة 2
يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد قدره ستة وأربعون ملي ونا وخمسمائة ألف دينار 46.500.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 "المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة".
الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة